المادة 75

معرف المادة: 21532

رقم المادة : 649

المادة 75 – تلتزم المؤسسة بتوفير خدمات اعادة التأهيل المهني والبدني للعمال المضمونين الذين يصابون بعجز مستديم نتيجة اصابة عمل او مرض مهني، وذلك بهدف استعادة قدرتهم على العمل او تمكينهم من ممارسة عمل اخر يتناسب مع حالتهم الصحية الجديدة. وتشمل خدمات اعادة التأهيل: أ – العلاج الطبيعي والوظيفي. ب – التدريب على استخدام الاطراف الاصطناعية والاجهزة التعويضية. ج – التدريب المهني على مهن جديدة تتلاءم مع نسبة العجز. د – توفير الادوات والآلات البسيطة التي تساعد العاجز على ممارسة عمله. وتقدم هذه الخدمات مجانا في مراكز التأهيل التابعة للمؤسسة او في المراكز المتخصصة التي تتعاقد معها. ويستمر صرف الراتب التقاعدي للمصاب خلال مدة اعادة التأهيل، ولا يجوز تخفيض الراتب بسبب تحسن قدرة المصاب على العمل نتيجة التأهيل، الا بعد مرور سنة على ممارسته للعمل الجديد وثبوت استقراره فيه. ويصدر مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنظيم خدمات اعادة التأهيل وشروط الاستفادة منها.

الموضوع: التزام المؤسسة بتوفير خدمات اعادة التأهيل المهني والبدني للعمال المضمونين,استمرار صرف الراتب التقاعدي خلال مدة اعادة التأهيل,عدم جواز تخفيض الراتب بسبب تحسن قدرة المصاب على العمل,تنظيم خدمات اعادة التأهيل وشروط الاستفادة منها