المادة 80 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (200) مائتي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من:
أ – تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة او اصطناع مستندات مزورة بقصد الحصول لنفسه او لغيره على تعويضات او رواتب تقاعدية او اي مزايا اخرى من المؤسسة دون وجه حق.
ب – تعمد اخفاء معلومات او تغيير واقع حال يؤثر على استحقاق الراتب التقاعدي او استمراره (مثل زواج الارملة او شفاء العاجز او عمل المتقاعد).
وفي جميع الاحوال، يحكم على الجاني برد المبالغ التي استلمها دون وجه حق مع الفوائد القانونية، وللمؤسسة حسم هذه المبالغ من اي مستحقات حالية او مستقبلية للجاني لديها. ولا تخل هذه العقوبات باي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر. وتعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة لاغراض تطبيق قانون العقوبات، ويعتبر موظفوها مكلفين بخدمة عامة.
الموضوع: معاقبة من أعطى بيانات غير صحيحة للحصول على مزايا غير مستحقة,معاقبة من أخفى معلومات تؤثر على استحقاق الراتب التقاعدي,وجوب رد المبالغ المستلمة دون وجه حق مع الفوائد القانونية,اعتبار أموال المؤسسة أموالاً عامة