المادة 85 – يلتزم صاحب العمل بمسك السجلات والدفاتر التي تحددها المؤسسة، ومنها سجل العمال، سجل الاجور، سجل الاشتراكات، سجل الاصابات، وسجل الفحوص الطبية. ويجب ان تكون هذه السجلات منتظمة ومحدثة ومحفوظة في مكان العمل او في المركز الرئيسي للمنشأة، وتكون جاهزة لاطلاع مفتشي المؤسسة في اي وقت. كما يلتزم صاحب العمل بتقديم كشوف شهرية او دورية للمؤسسة تتضمن اسماء العمال واجورهم والاشتراكات المستحقة عنهم، وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض. وفي حالة عدم قيام صاحب العمل بمسك السجلات او تقديم الكشوف، او كانت البيانات غير مكتملة، للمؤسسة الحق في تقدير الاشتراكات بصورة جزافية بناء على تحرياتها ومعلوماتها، ويكون تقديرها ملزما لصاحب العمل ما لم يثبت العكس بالوثائق الرسمية. ويصدر المدير العام تعليمات تحدد نماذج السجلات والكشوف وطريقة مسكها.
الموضوع: التزام صاحب العمل بمسك السجلات والدفاتر,تقديم كشوف شهرية أو دورية للمؤسسة,حق المؤسسة في تقدير الاشتراكات بصورة جزافية,إلزام صاحب العمل بإثبات العكس بالوثائق الرسمية