المادة 82 – تنظر المحاكم العمالية المختصة في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون، سواء كانت بين المؤسسة واصحاب العمل، او بين المؤسسة والعمال او المتقاعدين او خلفهم. ويجوز للمتضرر من اي قرار تصدره المؤسسة (في غير الامور الطبية) التظلم منه امام المدير العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى المدير العام البت في التظلم خلال ثلاثين يوما، فاذا رفض التظلم او لم يبت فيه، جاز للمتضرر الطعن في القرار امام المحكمة العمالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الرفض او انتهاء المدة. وتكون قرارات المحكمة العمالية قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز وفقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون العمل وقانون المرافعات المدنية. ولا يترتب على الطعن في قرارات المؤسسة وقف تنفيذها، الا اذا قررت المحكمة ذلك لاسباب جدية وبناء على طلب الطاعن.
الموضوع: نظر المحاكم العمالية في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام القانون,حق التظلم من قرارات المؤسسة,مدت زمان تظلم و پاسخ به آن,قابلیت الطعن في قرارات المحكمة العمالية,عدم توقف تنفيذ قرارات المؤسسة در صورت الطعن