المادة 73

معرف المادة: 21530

رقم المادة : 649

المادة 73 – يعفى العمال المضمونون والمتقاعدون وخلفهم من كافة الرسوم والضرائب (بما فيها رسم الطابع) عن جميع الطلبات والشهادات والمستندات والاوراق التي يقدمونها للمؤسسة او التي تصدرها المؤسسة لهم لغرض الحصول على الحقوق المقررة في هذا القانون. كما تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال او المتقاعدون او خلفهم ضد المؤسسة او اصحاب العمل للمطالبة بحقوقهم الناشئة عن هذا القانون، من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، وتنظر هذه الدعاوى بصفة الاستعجال. وتعفى اموال المؤسسة وعقاراتها واستثماراتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية، كما تعفى الرواتب التقاعدية والتعويضات التي تصرفها المؤسسة من ضريبة الدخل. وتعتبر مراسلات المؤسسة ومطبوعاتها معفاة من اجور البريد والبرق وفقا للقواعد المعمول بها في الدوائر الرسمية.

الموضوع: اعفاء العمال المضمونون والمتقاعدون من الرسوم والضرائب,اعفاء الدعاوى المرفوعة من العمال أو المتقاعدين من الرسوم القضائية,اعفاء أموال المؤسسة وعقاراتها من الضرائب والرسوم الحكومية,اعفاء الرواتب التقاعدية والتعويضات من ضريبة الدخل,اعفاء مراسلات المؤسسة ومطبوعاتها من أجور البريد والبرق