المادة 86

معرف المادة: 21543

رقم المادة : 649

المادة 86 – على كل عامل مضمون ان يحصل على "بطاقة الضمان الاجتماعي" التي تصدرها المؤسسة، وتحمل رقما تأمينيا موحدا للعامل طيلة حياته. وتدون في البطاقة البيانات الاساسية للعامل وفترات اشتراكه في الضمان. وتعتبر هذه البطاقة الوثيقة الرسمية لاثبات حقوق العامل لدى المؤسسة. ويلتزم صاحب العمل عند تعيين اي عامل بطلب بطاقة الضمان منه، فاذا لم تكن لديه بطاقة، وجب على صاحب العمل اتخاذ اجراءات تسجيله في المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل. ويحظر على صاحب العمل الاحتفاظ ببطاقة الضمان الخاصة بالعامل لديه، وانما تسلم للعامل لتبقى بحوزته. وفي حالة فقدان البطاقة او تلفها، تصدر المؤسسة بدلا عنها مقابل رسم يحدده مجلس الادارة. ويحدد المدير العام شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها واجراءات اصدارها وتجديدها.

الموضوع: حق الحصول على بطاقة الضمان الاجتماعي,التزام صاحب العمل بطلب بطاقة الضمان,حظر احتفاظ صاحب العمل ببطاقة الضمان,إجراءات تسجيل العامل في المؤسسة,إصدار بطاقة الضمان بدل الفقدان أو التلف