المادة 70 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين من المؤسسة، فاذا استحق شخص اكثر من راتب، صرف له الراتب الاعلى منهما. واستثناء من ذلك، يجوز للارملة الجمع بين راتبها التقاعدي عن خدمتها وبين نصيبها في راتب زوجها المتوفى، كما يجوز للابناء والبنات الجمع بين نصيبهم في راتب الاب ونصيبهم في راتب الام. ولا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي تعويض نقدي يومي او مكافأة نهاية خدمة عن نفس المدة. واذا عاد المتقاعد الى عمل مضمون، يوقف صرف راتبه التقاعدي طيلة مدة عمله، على ان يعاد حساب الراتب عند انتهاء خدمته الجديدة باضافة مدة اشتراكه الجديدة الى خدمته السابقة، وبما لا يتجاوز الحد الاعلى للرواتب التقاعدية. ويستثنى من ذلك المتقاعد الذي اكمل الستين من العمر (او 55 للمرأة) وكان راتبه التقاعدي يقل عن الحد الادنى، فيجوز له الجمع بين الراتب والاجر بما يكمل الحد الادنى.
الموضوع: عدم جواز جمع بین دو راتب تقاعدی,اجازه جمع راتب تقاعدی و نصیب از راتب همسر متوفی برای ارمله,اجازه جمع نصیب از راتب پدر و مادر برای فرزندان,عدم جواز جمع بین راتب تقاعدی و هر نوع تعویض نقدی یا مکافأة پایان خدمت,توقف پرداخت راتب تقاعدی در صورت بازگشت به کار,امکان جمع راتب تقاعدی و اجرت برای متقاعدین با شرایط خاص