المادة 78

معرف المادة: 21535

رقم المادة : 649

المادة 78 – يلتزم صاحب العمل باجراء الفحص الطبي الابتدائي لكل عامل قبل التحاقه بالعمل، للتأكد من لياقته الصحية للعمل المسند اليه، كما يلتزم باجراء الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين لخطر الاصابة بالامراض المهنية، وذلك وفقا للمواعيد والاجراءات التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع المؤسسة. وتتحمل المؤسسة تكاليف الفحوص الطبية الدورية، بينما يتحمل صاحب العمل تكاليف الفحص الابتدائي. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بسجل طبي لكل عامل تدون فيه نتائج الفحوصات والاصابات والامراض التي تعرض لها. واذا تبين من الفحص الدوري اصابة العامل بمرض مهني، وجب على صاحب العمل ابلاغ المؤسسة فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاجه وضمان حقوقه. ويجوز للمؤسسة حرمان صاحب العمل من بعض المزايا او زيادة نسبة اشتراكه في فرع اصابات العمل اذا ثبت اهماله في اجراء الفحوص الطبية او توفير بيئة عمل صحية.

الموضوع: التزام صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي الابتدائي,التزام صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين للخطر,تحمل المؤسسة تكاليف الفحوص الطبية الدورية,تحمل صاحب العمل تكاليف الفحص الابتدائي,إبلاغ صاحب العمل المؤسسة عند إصابة العامل بمرض مهني,حرمان صاحب العمل من بعض المزايا في حالة الإهمال في الفحوص الطبية