المادة 74

معرف المادة: 21531

رقم المادة : 649

المادة 74 – تنشأ في المؤسسة "دائرة الخدمات الاجتماعية" تتولى تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعائلاتهم، وتهدف هذه الدائرة الى رفع المستوى المعيشي والثقافي والصحي والترفيهي للعمال. وتتولى الدائرة بوجه خاص المهام الاتية: أ – انشاء وادارة دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء العمال. ب – انشاء وادارة مراكز التدريب المهني واعادة التأهيل للمصابين والعاجزين. ج – انشاء وادارة النوادي العمالية والمراكز الثقافية والرياضية والمكتبات. د – تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية والشتوية للعمال وعائلاتهم. هـ - المساهمة في مشاريع الاسكان العمالي وتوفير القروض الميسرة لهذا الغرض. و – تقديم المساعدات المالية والعينية للعمال في حالات الكوارث والنكبات الفردية او الجماعية. ز – اي خدمات اجتماعية اخرى يقررها مجلس الادارة. وتخصص لهذه الدائرة ميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة، تمول من نسبة من الاشتراكات يحددها مجلس الادارة، ومن ريع استثمارات الدائرة والهبات والتبرعات التي تقبلها. ويصدر نظام خاص يحدد تشكيلات الدائرة وصلاحياتها واسلوب عملها.

الموضوع: انشاء دائرة الخدمات الاجتماعية,تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية للعمال,ادارة دور الحضانة ورياض الاطفال,ادارة مراكز التدريب المهني,تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية,تقديم المساعدات المالية والعينية للعمال,تخصيص ميزانية مستقلة للدائرة