المادة 79

معرف المادة: 21536

رقم المادة : 649

المادة 79 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل او مسؤول في منشأة: أ – تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة بقصد عدم الاشتراك في الضمان عن كل عماله او بعضهم، او بقصد اداء اشتراكات اقل من المستحق فعلا. ب – تعمد حسم مبالغ من اجور عماله تزيد على النسبة المقررة قانونا للاشتراكات، او حسم اشتراكات ولم يقم بتسديدها للمؤسسة. ج – تعمد حرمان العامل من حقوقه المقررة في هذا القانون او عرقلة اجراءات حصوله عليها. د – خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات في المرة الواحدة (5000) خمسة آلاف دينار. وفي حالة العود خلال سنة، تضاعف العقوبة. ولا يحول توقيع العقوبة دون الزام المخالف بتأدية كافة المبالغ المستحقة للمؤسسة والعمال مع الفوائد والتعويضات. وتؤول مبالغ الغرامات المحكوم بها الى صندوق المؤسسة.

الموضوع: معاقبة صاحب العمل أو المسؤول عن تقديم بيانات غير صحيحة,حسم مبالغ من أجور العمال بشكل غير قانوني,حرمان العامل من حقوقه المقررة,مخالفة أحكام القانون أو الأنظمة والتعليمات