المادة 81 – للمؤسسة حق تحصيل المبالغ المستحقة لها بموجب هذا القانون (من اشتراكات وفوائد وغرامات وتعويضات) وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية او اي قانون اخر يحل محله. وتعتبر هذه المبالغ ديونا ممتازة تلي مباشرة ديون الخزينة العامة ونفقة الزوجة والاولاد في مرتبة الامتياز، وتستوفى من جميع اموال المدين المنقولة وغير المنقولة. وللمدير العام او من يخوله صلاحية اصدار قرارات الحجز والبيع والاجراءات التنفيذية الاخرى المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون الحكومية. ويجوز للمؤسسة تقسيط الديون المتراكمة على صاحب العمل لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع فرض فوائد تأخيرية يحددها مجلس الادارة، وذلك اذا ثبت تعذر السداد دفعة واحدة لاسباب اقتصادية او ظروف قاهرة. ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الديون الا بعد سدادها كاملة او صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بالاعفاء منها.
الموضوع: حق تحصيل المبالغ المستحقة,اعتبار المبالغ ديونا ممتازة,صلاحية اصدار قرارات الحجز والبيع,تقسيط الديون المتراكمة,عدم براءة ذمة صاحب العمل من الديون