المادة 71

معرف المادة: 21528

رقم المادة : 649

المادة 71 – تلتزم المؤسسة بصرف الرواتب التقاعدية والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون في مواعيدها المحددة. وتصرف الرواتب التقاعدية شهريا في الاسبوع الاول من كل شهر. ويجوز للمؤسسة صرف الرواتب كل شهرين او ثلاثة اشهر اذا اقتضت المصلحة ذلك بقرار من مجلس الادارة. ويتم الصرف للمتقاعد شخصيا او لوكيله بموجب وكالة رسمية مصدقة، او عن طريق المصارف او مكاتب البريد او اي وسيلة اخرى يقررها مجلس الادارة. واذا تأخر صرف الراتب عن موعده بغير عذر مشروع، جاز للمتقاعد المطالبة بتعويض عن التأخير وفقا للقواعد العامة. وتسقط الحقوق المالية المقررة بموجب هذا القانون بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها دون المطالبة بها، ما لم يكن هناك عذر مشروع حال دون المطالبة. ويقطع التقادم بالمطالبة الرسمية او بمراجعة المؤسسة بهذا الشأن.

الموضوع: التزام المؤسسة بصرف الرواتب التقاعدية والتعويضات في مواعيدها المحددة,جواز صرف الرواتب كل شهرين أو ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الإدارة,صرف الرواتب للمتقاعد شخصياً أو لوكيله بموجب وكالة رسمية مصدقة,حق المتقاعد في المطالبة بتعويض عن تأخير صرف الراتب,سقوط الحقوق المالية بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها