أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – 1 – تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزاً ولا نفقة لعدة الوفاة. 2 – تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن عدة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة. 3 – يسقط حق المطلقة في نفقة العدة عند اعترافها بنشوزها او صدور حكم قضائي بذلك.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – تجب نفقة العدة للمعتدة من فرقة بعد الدخول سواء كانت الفرقة بطلاق او بفسخ.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – 1 – المعتدة من طلاق رجعي تستحق النفقة والسكنى مدة عدتها. 2 – المعتدة من طلاق بائن تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها. 3 – المعتدة من فسخ تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – لا تجب النفقة لمعتدة الوفاة الا اذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في حصة الحمل من تركة المتوفى فان لم تكن له تركة وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدم الاب.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – تقدر نفقة العدة كما تقدر نفقة الزوجة ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا تسمع الدعوى بها بعد مرور سنة من تاريخ الطلاق او الفسخ.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – تجب نفقة الولد على ابيه اذا لم يكن له مال.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – 1 – اذا كان الاب عاجزاً عن النفقة كلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الاب وتكون هذه النفقة ديناً على الاب يرجع بها عليه اذا ايسر. 2 – تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم. 3 – يبقى الابن العاجز عن الكسب لعلة بدنية او عقلية على نفقة ابيه اذا لم يكن له مال. 4 – تعود نفقة الانثى على ابيها اذا طلقت او مات زوجها ما لم يكن لها مال.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – 1 – الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2 – يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها، وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية الام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. 3 – اذا اختلفت الام مع من يريد اخراج الولد من بلد الحضانة او كان من شأن سفره الاضرار بالمحضون فللمحكمة ان تقرر بقاء المحضون لدى من هو اولى بمصلحته. 4 – الاب والجد لآب وان علا والام والجدة لام وان علت والاقارب هم الذين يلون الام في الحضانة على الترتيب الذي تقرره المحكمة مراعية في ذلك مصلحة المحضون. 5 – اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الاقارب فللمحكمة ان تودع المحضون لدى اي شخص امين او جهة رسمية او اهلية تتوفر فيها الشروط المطلوبة. 6 – تنتهي مدة الحضانة باتمام المحضون العاشرة من عمره، وللمحكمة تمديدها حتى اتمام الخامسة عشرة اذا تبين لها ان مصلحة المحضون تقتضي ذلك. 7 – اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من عمره يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه حتى اكمال الثامنة عشرة من عمره اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار. 8 – لا يسقط حق الحضانة عن الحاضن الا في الحالات الاتية: أ – اذا اختل شرط من الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة. ب – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ج – اذا كان المحضون قد اتم السابعة من عمره وكان الحاضن غير الاب او الام. 9 – اذا فقدت الام احد شروط الحضانة او توفيت انتقلت الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة المحضون خلاف ذلك وعندئذ تنتقل الى من تختاره المحكمة مراعية مصلحة المحضون.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها. (تم ايقاف العمل بها في الاقليم بموجب المادة 23 من قانون رقم 15 لسنة 2008 وحل محلها: نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها في حالة العقد الصحيح).

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – 1 – اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن الاب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب. 2 – اذا كان الاب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب وجبت النفقة على الام اذا كانت موسرة. 3 – اذا كان الابوان فقيرين وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدمهما. 4 – تجب نفقة الولد على ابيه وان علا وعلى امه وان علت عند عدم الابوين او فقرهما.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – 1 – يجب على الولد الموسر كبيراً كان او صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر منهما العناد في اختيار البطالة. 2 – اذا كان مال الولد لا يفي بنفقة الابوين قدمت نفقة الام. 3 – اذا كان الولد فقيراً ولكنه قادر على الكسب الزم بنفقة والديه. 4 – اذا كان للولد الغائب مال جاز لوالديه اخذ نفقتهما منه بامر من المحكمة.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية او عقلية على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر ارثه منه.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – لا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والوالدين والمولودين.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – يحكم بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى، ويجوز للمحكمة ان تحكم بنفقة مؤقتة للزوجة او الاولاد قبل الفصل في اصل الدعوى.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – تثبت البنوة بالاقرار او بالبينة او بظهور الحمل في المعتدة.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – 1 – يثبت نسب الولد من ابيه في الزواج الصحيح اذا مضى على عقد الزواج اقل مدة الحمل. 2 – يثبت نسب الولد من ابيه في الزواج الفاسد اذا ولد لستة اشهر من تاريخ الدخول. 3 – يثبت نسب الولد من ابيه بالاقرار ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل او العادة. 4 – الاقرار بالبنوة من مجهول النسب يثبت به النسب اذا صدقه المقر له وكان في سن يسمح بذلك. 5 – الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – اقل مدة الحمل ستة اشهر واكثرها سنتان. (معدلة بموجب قرارات لاحقة في بعض القوانين لتصبح سنة واحدة).

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – لا يثبت النسب من الرجل اذا ثبت بالدليل القاطع عدم امكان حصول التلاقي بينه وبين زوجته او ولدت الزوجة بعد مضي اكثر مدة الحمل من تاريخ الغيبة او الوفاة او الطلاق البائن.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – 1 – يثبت نسب الولد من امه بمجرد الولادة. 2 – يثبت نسب ولد الزنا من امه ولا يثبت من ابيه.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت.