المادة 56 – 1 – اذا كان الاب عاجزاً عن النفقة كلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الاب وتكون هذه النفقة ديناً على الاب يرجع بها عليه اذا ايسر. 2 – تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم. 3 – يبقى الابن العاجز عن الكسب لعلة بدنية او عقلية على نفقة ابيه اذا لم يكن له مال. 4 – تعود نفقة الانثى على ابيها اذا طلقت او مات زوجها ما لم يكن لها مال.
الموضوع: نفقة الولد عند عجز الاب,استمرار نفقة الاولاد حتى سن التكسب,نفقة الابن العاجز عن الكسب,عودة نفقة الانثى على الاب بعد الطلاق او وفاة الزوج