المادة 58 – نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها. (تم ايقاف العمل بها في الاقليم بموجب المادة 23 من قانون رقم 15 لسنة 2008 وحل محلها: نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها في حالة العقد الصحيح).
الموضوع: نفقة هر انسان بر اموال خود,نفقة زن بر شوهر در صورت عقد صحیح