معرف المادة: 21267
رقم المادة : 639
الموضوع: المعتدة من طلاق رجعي تستحق النفقة والسكنى مدة عدتها,المعتدة من طلاق بائن تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها,المعتدة من فسخ تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها