المادة 52

معرف المادة: 21267

رقم المادة : 639

المادة 52 – 1 – المعتدة من طلاق رجعي تستحق النفقة والسكنى مدة عدتها. 2 – المعتدة من طلاق بائن تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها. 3 – المعتدة من فسخ تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها.

الموضوع: المعتدة من طلاق رجعي تستحق النفقة والسكنى مدة عدتها,المعتدة من طلاق بائن تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها,المعتدة من فسخ تستحق السكنى مدة عدتها وتستحق النفقة اذا كانت حاملاً حتى تضع حملها