المادة 53 – لا تجب النفقة لمعتدة الوفاة الا اذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في حصة الحمل من تركة المتوفى فان لم تكن له تركة وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدم الاب.
الموضوع: عدم وجوب نفقه برای معتده الوفاة الا در صورت حمل,وجوب نفقه در حصة الحمل از تركة المتوفى,وجوب نفقه در صورت عدم وجود تركة بر عهده کسی که نفقه واجب است