المادة 57

معرف المادة: 21272

رقم المادة : 639

المادة 57 – 1 – الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. 2 – يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها، وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية الام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. 3 – اذا اختلفت الام مع من يريد اخراج الولد من بلد الحضانة او كان من شأن سفره الاضرار بالمحضون فللمحكمة ان تقرر بقاء المحضون لدى من هو اولى بمصلحته. 4 – الاب والجد لآب وان علا والام والجدة لام وان علت والاقارب هم الذين يلون الام في الحضانة على الترتيب الذي تقرره المحكمة مراعية في ذلك مصلحة المحضون. 5 – اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الاقارب فللمحكمة ان تودع المحضون لدى اي شخص امين او جهة رسمية او اهلية تتوفر فيها الشروط المطلوبة. 6 – تنتهي مدة الحضانة باتمام المحضون العاشرة من عمره، وللمحكمة تمديدها حتى اتمام الخامسة عشرة اذا تبين لها ان مصلحة المحضون تقتضي ذلك. 7 – اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من عمره يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه حتى اكمال الثامنة عشرة من عمره اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار. 8 – لا يسقط حق الحضانة عن الحاضن الا في الحالات الاتية: أ – اذا اختل شرط من الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة. ب – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ج – اذا كان المحضون قد اتم السابعة من عمره وكان الحاضن غير الاب او الام. 9 – اذا فقدت الام احد شروط الحضانة او توفيت انتقلت الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة المحضون خلاف ذلك وعندئذ تنتقل الى من تختاره المحكمة مراعية مصلحة المحضون.

الموضوع: احقية الام في حضانة الولد,شروط الحاضنة,حق الحضانة بعد زواج الام المطلقة,حق المحكمة في تحديد الحضانة,انتهاء مدة الحضانة,حق المحضون في الاختيار بعد سن الخامسة عشرة,اسباب سقوط حق الحضانة,انتقال الحضانة بعد فقدان شروطها