المادة 60

معرف المادة: 21275

رقم المادة : 639

المادة 60 – 1 – يجب على الولد الموسر كبيراً كان او صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر منهما العناد في اختيار البطالة. 2 – اذا كان مال الولد لا يفي بنفقة الابوين قدمت نفقة الام. 3 – اذا كان الولد فقيراً ولكنه قادر على الكسب الزم بنفقة والديه. 4 – اذا كان للولد الغائب مال جاز لوالديه اخذ نفقتهما منه بامر من المحكمة.

الموضوع: نفقة والدی فقیر بر عهده فرزند متمول,ترتیب پرداخت نفقه در صورت عدم کفایت مال فرزند,الزام فرزند فقیر به پرداخت نفقه والدین,اجازه والدین برای دریافت نفقه از مال فرزند غائب به حکم دادگاه