المادة 62

معرف المادة: 21277

رقم المادة : 639

المادة 62 – لا تجب النفقة مع اختلاف الدين الا للزوجة والوالدين والمولودين.

الموضوع: عدم وجوب نفقه در اختلاف دین,وجوب نفقه برای همسر و والدین و مولودین