المادة 61

معرف المادة: 21276

رقم المادة : 639

المادة 61 – تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية او عقلية على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر ارثه منه.

الموضوع: تجب نفقة فقير عاجز عن الكسب,الزام وراث فقير عاجز عن الكسب,نفقات الأقارب الموسرين