المادة 63

معرف المادة: 21278

رقم المادة : 639

المادة 63 – يحكم بالنفقة من تاريخ اقامة الدعوى، ويجوز للمحكمة ان تحكم بنفقة مؤقتة للزوجة او الاولاد قبل الفصل في اصل الدعوى.

الموضوع: حکم به نفقه از تاریخ اقامه دعوی,اجازه صدور نفقه مؤقتة برای زوجة یا اولاد قبل از فصل در اصل دعوی