المادة 59

معرف المادة: 21274

رقم المادة : 639

المادة 59 – 1 – اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه ما لم يكن الاب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب. 2 – اذا كان الاب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب وجبت النفقة على الام اذا كانت موسرة. 3 – اذا كان الابوان فقيرين وجبت النفقة على من تجب عليه عند عدمهما. 4 – تجب نفقة الولد على ابيه وان علا وعلى امه وان علت عند عدم الابوين او فقرهما.

الموضوع: نفقة بر عهده پدر,نفقة بر عهده مادر در صورت فقر پدر,نفقة بر عهده شخص ثالث در صورت فقر والدین,نفقة بر عهده پدر و مادر در صورت عدم وجود والدین