المادة 54

معرف المادة: 21269

رقم المادة : 639

المادة 54 – تقدر نفقة العدة كما تقدر نفقة الزوجة ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا تسمع الدعوى بها بعد مرور سنة من تاريخ الطلاق او الفسخ.

الموضوع: تقدیر نفقة العدة,تقدیر نفقة الزوجة,وجوب العدة,عدم سماع الدعوی بعد مرور سنة