المادة 68 – لا يثبت النسب من الرجل اذا ثبت بالدليل القاطع عدم امكان حصول التلاقي بينه وبين زوجته او ولدت الزوجة بعد مضي اكثر مدة الحمل من تاريخ الغيبة او الوفاة او الطلاق البائن.
الموضوع: عدم اثبات نسب از مرد در صورت عدم امکان تلاقی با همسر,عدم اثبات نسب در صورت ولادت بعد از مدت حمل,عدم اثبات نسب در صورت غیبت یا وفات یا طلاق بائن