المادة 51

معرف المادة: 21266

رقم المادة : 639

المادة 51 – تجب نفقة العدة للمعتدة من فرقة بعد الدخول سواء كانت الفرقة بطلاق او بفسخ.

الموضوع: تجب نفقة العدة للمعتدة,نفقة العدة بعد الدخول,نفقة العدة در صورت طلاق,نفقة العدة در صورت فسخ