المادة 66 – 1 – يثبت نسب الولد من ابيه في الزواج الصحيح اذا مضى على عقد الزواج اقل مدة الحمل. 2 – يثبت نسب الولد من ابيه في الزواج الفاسد اذا ولد لستة اشهر من تاريخ الدخول. 3 – يثبت نسب الولد من ابيه بالاقرار ولو في مرض الموت ما لم يكذبه العقل او العادة. 4 – الاقرار بالبنوة من مجهول النسب يثبت به النسب اذا صدقه المقر له وكان في سن يسمح بذلك. 5 – الاقرار بالنسب في غير البنوة والابوة والامومة لا يسري على غير المقر الا بتصديقه.
الموضوع: اثبات نسب الولد من ابيه في الزواج الصحيح,اثبات نسب الولد من ابيه في الزواج الفاسد,اثبات نسب الولد من ابيه بالاقرار,اثبات النسب من مجهول النسب,الاقرار بالنسب في غیر البنوة والابوة والامومة