أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 66
المادة 66 – 1 – تصح الوصية ممن له اهلية التبرع قانونا وان كان في مرض الموت. 2 – تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به قانونا. 3 – تصح الوصية بالمعروف لمن ليس له وارث وللمصالح العامة. 4 – تصح الوصية لغير المسلم وتصح وصية غير المسلم للمسلم اذا لم يكن الموصى به محرما في شريعة الموصي. 5 – تصح الوصية للحمل بشرط ان يولد حيا. 6 – تصح الوصية بالمنقول والعقار والمنافع. 7 – تصح الوصية بالقسمة والافراز. 8 – تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له. 9 – تصح الوصية بالاعيان والمنافع والديون. 10 – تصح الوصية لشخص معين او لجهة معينة.
المادة 67
المادة 67 – يشترط في الموصى به ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي.
المادة 68
المادة 68 – تبطل الوصية في الاحوال الاتية: 1 – برجوع الموصي عن وصيته صراحة او دلالة. 2 – بفقدان اهلية الموصي الى حين موته. 3 – بتصرف الموصي في الموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به او معظم صفاته. 4 – بهلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي. 5 – برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي. 6 – بموت الموصى له قبل الموصي. 7 – بقتل الموصى له للموصي. 8 – بموت الموصى له قبل استحقاق الوصية المعلقة على شرط. 9 – اذا اصبح الموصى له غير اهل للتملك. 10 – اذا اصبح الموصى به ملكا للغير. 11 – اذا كانت الوصية لمعصية او كان الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.
المادة 69
المادة 69 – 1 – للموصي الرجوع عن الوصية في اي وقت شاء. 2 – يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف على الرجوع عنها. 3 – لا يعتبر انكار الوصية رجوعا عنها. 4 – بيع الموصى به يعتبر رجوعا عن الوصية الا اذا نص الموصي على خلاف ذلك. 5 – خلط الموصى به بغيره بحيث لا يمكن تمييزه يعتبر رجوعا عن الوصية. 6 – الزيادة في الموصى به لا تعتبر رجوعا عن الوصية الا اذا كانت الزيادة لا يمكن تسليم الموصى به بدونها.
المادة 70
المادة 70 – لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له.
المادة 71
المادة 71 – 1 – تجوز الوصية للوارث وغير الوارث في حدود الثلث ولا تنفذ فيما زاد على الثلث الا باجازة الورثة. 2 – اذا وصى شخص لبعض ورثته بكل ماله او ببعضه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث. 3 – اذا وصى شخص لغير وارثه بكل ماله او ببعضه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث. 4 – اذا وصى شخص لبعض ورثته ولغير وارثه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث، ويقسم الثلث بينهما بنسبة سهامهما في الوصية. 5 – اذا زادت الوصية على الثلث واجازها بعض الورثة وردها البعض الاخر، نفذت في حصة من اجازها وبطلت في حصة من ردها. 6 – اذا اجاز الورثة الوصية في حياة الموصي، جاز لهم الرجوع عنها بعد موته. 7 – اذا لم يكن للموصي وارث، نفذت الوصية في جميع ماله. 8 – تعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له.
المادة 72
المادة 72 – 1 – اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة. 2 – اذا كانت الوصية بنصيب شائع في التركة، استحق الموصى له هذا النصيب. 3 – اذا كانت الوصية بمقدار معين من المال او بعين من الاعيان، استحق الموصى له ذلك المقدار او تلك العين. 4 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مدة معينة او مدى الحياة، استحق الموصى له تلك المنفعة. 5 – اذا كانت الوصية لشخصين او اكثر، استحقوا الموصى به بالتساوي ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك. 6 – اذا كانت الوصية لجهة معينة، استحق تلك الجهة الموصى به. 7 – اذا كانت الوصية للمصالح العامة، صرف الموصى به في وجوه البر والاحسان. 8 – اذا كانت الوصية للحمل، استحقها اذا ولد حيا. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري من غلة التركة، استحق الموصى له ذلك المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة بين الورثة، نفذت هذه القسمة اذا كانت عادلة.
المادة 73
المادة 73 – 1 – اذا ضاقت التركة عن الوفاء بالوصايا، قسمت التركة بين الموصى لهم بنسبة سهامهم في الوصية. 2 – اذا كانت الوصية بعين معينة وهلكت او استحقها غير الموصي، بطلت الوصية. 3 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين وهلكت تلك العين، بطلت الوصية. 4 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري وضاق الثلث عنه، خفض المرتب بنسبة العجز. 5 – اذا كانت الوصية بقضاء دين على الموصي، وجب قضاؤه من رأس التركة. 6 – اذا كانت الوصية بتجهيز الموصي ودفنه، وجب ذلك من رأس التركة بالمعروف. 7 – اذا كانت الوصية بواجبات دينية، وجب تنفيذها من الثلث. 8 – اذا كانت الوصية بتبرعات، وجب تنفيذها من الثلث بعد الواجبات الدينية. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري لجهة بر دائمة، حبس من التركة ما يغل هذا المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري لشخص معين، حبس من التركة ما يغل هذا المرتب مدة حياته.
المادة 74
المادة 74 – 1 – اذا مات الولد (ذكرا كان او انثى) قبل ابيه او امه او معه، وكان له اولاد، فان هؤلاء الاولاد يستحقون حصة ابيهم او امهم من تركة الجد او الجدة، وتعتبر هذه الحصة وصية واجبة في حدود الثلث. 2 – يشترط لاستحقاق الوصية الواجبة: ا – ان لا يكون الموصى له وارثا للجد او الجدة. ب – ان لا يكون الجد او الجدة قد اعطى الموصى له بلا عوض عن طريق تصرف اخر قدرا يعادل ما يستحقه بالوصية الواجبة. 3 – اذا كان الجد او الجدة قد اعطى الموصى له اقل مما يستحقه بالوصية الواجبة، وجب تكملة نصيبه. 4 – اذا كان الجد او الجدة قد اعطى الموصى له اكثر مما يستحقه بالوصية الواجبة، اعتبرت الزيادة وصية اختيارية. 5 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. 6 – اذا تعدد المستحقون للوصية الواجبة، قسمت بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. 7 – اذا كان المستحق للوصية الواجبة قد مات قبل استحقاقها، انتقل حقه الى اولاده. 8 – لا يستحق الوصية الواجبة من قتل مورثه او كان غير اهل للارث. 9 – تسري احكام الوصية الواجبة على اولاد الاولاد وان نزلوا. 10 – يعمل باحكام هذه المادة من تاريخ نفاذ القانون.
المادة 75
المادة 75 – الوصي هو من عينه الموصي لادارة شؤون اولاده القاصرين او لتنفيذ وصاياه بعد موته.
المادة 76
المادة 76 – 1 – يشترط في الوصي ان يكون كامل الاهلية، امينا، قادرا على القيام بمهمته. 2 – يجوز ان يكون الوصي ذكرا او انثى، واحدا او متعددا، مسلما او غير مسلم اذا كان الموصي غير مسلم. 3 – لا يجوز ان يكون وصيا: ا – من حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف. ب – من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي او عداوة. ج – من كان مشهورا بسوء السيرة. د – من كان مفلسا. 4 – للمحكمة ان تعزل الوصي اذا فقد شرطا من شروط الوصاية او قصر في واجباته. 5 – للمحكمة ان تعين وصيا مؤقتا او وصيا لخصومة اذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. 6 – للمحكمة ان تعين وصيا مختارا اذا لم يعين الموصي وصيا. 7 – للمحكمة ان تعين وصيا للاشراف على اعمال الوصي. 8 – تنتهي مهمة الوصي بموت القاصر او بلوغه سن الرشد او بموت الوصي او عزله او قبول استقالته. 9 – يجب على الوصي تقديم حساب دوري عن ادارته لاموال القاصر. 10 – لا يجوز للوصي ان يتصرف في اموال القاصر تصرفا ضارا به.
المادة 77
المادة 77 – 1 – تثبت الوصاية بالاشهاد او بالكتابة. 2 – اذا تعدد الاوصياء، فلا ينفرد احدهم بالتصرف الا اذا جعل الموصي ذلك له، او كان التصرف مما لا يمكن تأخيره، او كان فيه مصلحة ظاهرة للقاصر. 3 – اذا اختلف الاوصياء، رفع الامر الى المحكمة لتفصل فيه. 4 – الوصي مسؤول عن تعويض الضرر الذي يلحق بالقاصر بسبب تقصيره او مخالفته لاحكام القانون. 5 – لا يجوز للوصي ان يشتري لنفسه شيئا من مال القاصر، ولا ان يبيع له شيئا من ماله، الا باذن المحكمة. 6 – لا يجوز للوصي ان يقرض مال القاصر لنفسه او لغيره الا باذن المحكمة. 7 – يجب على الوصي ايداع اموال القاصر النقدي في احد المصارف الحكومية باسم القاصر. 8 – للمحكمة ان تقرر للوصي اجرا مقابل عمله. 9 – تنقضي الوصاية بانتهاء المهمة التي عين الوصي من اجلها. 10 – عند انتهاء الوصاية، يجب على الوصي او ورثته تسليم اموال القاصر وتقديم حساب ختامي.
المادة 78
المادة 78 – 1 – للموصي ان يرجع عن تعيين الوصي. 2 – للوصي ان يطلب اعفاءه من الوصاية، ولا يعفى الا بقبول المحكمة. 3 – اذا مات الوصي او فقد اهليته، وجب على ورثته او من يقوم مقامه ابلاغ المحكمة فورا. 4 – اذا غاب الوصي غيبة منقطعة، عينت المحكمة وصيا بدلا عنه. 5 – تصرفات الوصي قبل تبلغه بقرار عزله تكون صحيحة. 6 – لا يجوز للوصي ان يتنازل عن الوصاية لغيره الا باذن المحكمة. 7 – اذا كان الوصي غير اب، فلا يجوز له ان يزوج القاصر الا باذن المحكمة. 8 – يجب على الوصي المحافظة على اموال القاصر واستثمارها بما يعود عليه بالنفع. 9 – للمحكمة ان تأذن للوصي بالانفاق من مال القاصر على من تجب نفقته عليه. 10 – تسري احكام الوصاية على القيم الذي تعينه المحكمة للمجنون او المعتوه او الغائب.
المادة 79
المادة 79 – 1 – الوصية الاختيارية مقدمة على الميراث. 2 – الديون مقدمة على الوصية الاختيارية. 3 – تجهيز الميت ودفنه مقدم على الديون. 4 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية. 5 – اذا استغرقت الديون التركة، بطلت الوصية. 6 – اذا لم يبق من التركة بعد الديون الا الثلث او اقل، نفذت الوصية في حدود الباقي. 7 – اذا كانت الوصية بعين مستغرقة بالدين، بيعت العين لقضاء الدين الا اذا سدد الورثة او الموصى له الدين. 8 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مستغرقة بالدين، بطلت الوصية. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية.
المادة 80
المادة 80 – 1 – اذا مات شخص، انتقلت تركته الى ورثته وفق احكام القانون. 2 – تشمل التركة الاموال والحقوق المالية التي تركها المتوفى. 3 – لا تركة الا بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا. 4 – يثبت الارث بموت المورث حقيقة او حكما. 5 – يشترط لاستحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث. 6 – اذا مات اثنان او اكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف ايهما مات اولا، فلا استحقاق لاحدهم في تركة الاخر. 7 – يمنع من الارث من قتل مورثه عمدا وعدوانا. 8 – لا توارث مع اختلاف الدين بين المسلم وغير المسلم. 9 – يرث غير المسلم غير المسلم وفق احكام شريعتهم. 10 – المرتد لا يرث من احد، وتعتبر امواله تركة من تاريخ ردته.
المادة 81
المادة 81 – 1 – اسباب الارث هي القرابة والزوجية. 2 – الورثة بالقرابة ثلاث طبقات: ا – الطبقة الاولى: الاولاد وان نزلوا، والابوان. ب – الطبقة الثانية: الاجداد والجدات، والاخوة والاخوات واولادهم. ج – الطبقة الثالثة: الاعمام والعمات، والاخوال والخالات واولادهم. 3 – الزوج او الزوجة يرث مع جميع الطبقات. 4 – كل طبقة تحجب الطبقة التي بعدها. 5 – الاقرب في كل طبقة يحجب الابعد، الا في حالة وجود اولاد اولاد مع الابوين. 6 – الوارث بالاصالة يحجب الوارث بالنيابة. 7 – الذكر والانثى في الطبقة الاولى يستحقون الارث للذكر مثل حظ الانثيين. 8 – اذا انفرد احد الابوين، استحق كل التركة (بعد نصيب الزوجية). 9 – اذا انفرد ولد واحد (ذكرا كان او انثى)، استحق كل التركة (بعد نصيب الزوجية). 10 – اذا تعدد الاولاد، قسمت التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
المادة 82
المادة 82 – 1 – يستحق الزوج نصف التركة اذا لم يكن للزوجة ولد، والربع اذا كان لها ولد. 2 – تستحق الزوجة ربع التركة اذا لم يكن للزوج ولد، والثمن اذا كان له ولد. 3 – اذا تعددت الزوجات، اشتركن في الربع او الثمن بالتساوي. 4 – الولد في هذه المادة يشمل ولد الصلب وولد الابن وان نزل. 5 – يستحق الزوج او الزوجة نصيبه المفروض قبل تقسيم التركة على باقي الورثة. 6 – اذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا ومات احدهما في العدة، توارثا. 7 – اذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا في مرض موته ومات في ذلك المرض وهي في العدة، ورثت منه بشرط ان لا يكون الطلاق بطلبها. 8 – لا توارث في الزواج غير الصحيح. 9 – لا توارث اذا وقعت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول في الزواج الصحيح. 10 – اذا مات احد الزوجين قبل توثيق عقد الزواج، ثبت التوارث اذا اقر الورثة بالعقد او ثبت بالبينة.
المادة 83
المادة 83 – 1 – يستحق الاب السدس فرضا اذا كان للمتوفى ولد ذكر، ويستحق السدس فرضا والباقي تعصيبا اذا كان للمتوفى بنت او بنات ولم يكن له ولد ذكر. 2 – تستحق الام السدس فرضا اذا كان للمتوفى ولد او عدد من الاخوة والاخوات، وتستحق الثلث فرضا اذا لم يكن له ولد ولا عدد من الاخوة والاخوات. 3 – اذا اجتمع الابوان مع الزوج او الزوجة ولم يكن للمتوفى ولد، استحق الزوج او الزوجة نصيبه، واستحقت الام ثلث ما بقي، واستحق الاب الباقي. 4 – الجد الصحيح (اب الاب وان علا) يستحق نصيب الاب عند عدمه، بشرط ان لا يحجبه وارث اخر. 5 – الجدة الصحيحة (ام الام وان علت، وام الاب وان علت) تستحق السدس عند عدم الام، ويقسم بين الجدات المتساويات في الدرجة بالتساوي. 6 – الجد يحجب الجدة من جهته. 7 – الاب يحجب الجد والجدة من جهته. 8 – الام تحجب جميع الجدات. 9 – الاقرب من الجدات تحجب الابعد. 10 – الجد مع الاخوة والاخوات له احكام خاصة وفق قواعد الميراث.
المادة 84
المادة 84 – 1 – البنت الواحدة تستحق النصف فرضا اذا لم يكن معها ابن، والبنتان فاكثر يستحقن الثلثين فرضا اذا لم يكن معهن ابن. 2 – اذا اجتمع الابناء والبنات، كان الارث بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين. 3 – اولاد الابن يقومون مقام ابيهم عند عدمه، ويحجبون بمن يحجبه ابوهم. 4 – بنت الابن تستحق النصف اذا انفردت، والثلثين اذا تعددن، بشرط عدم وجود ولد صلب او ابن ابن في درجتها او اعلى منها. 5 – بنت الابن مع البنت الصلبية الواحدة تستحق السدس تكملة للثلثين. 6 – اولاد البنت يرثون نصيب امهم وفق احكام الطبقة الاولى. 7 – يحجب اولاد الابن بالابن الصلبي. 8 – تحجب بنت الابن بالبنتين الصلبيتين الا اذا كان معها ابن ابن في درجتها او انزل منها. 9 – اولاد اولاد الابن وان نزلوا يطبق عليهم ما يطبق على اولاد الابن. 10 – في جميع الاحوال، لا يستحق اولاد الاولاد اكثر مما كان يستحقه اصلهم.
المادة 85
المادة 85 – 1 – الاخوة والاخوات الاشقاء او لآب يحجبون بالاب وبالابن وابن الابن وان نزل. 2 – الاخ الشقيق يحجب الاخ لآب. 3 – الاخت الشقيقة الواحدة تستحق النصف، والاختان فاكثر يستحقن الثلثين، بشرط عدم وجود من يحجبهن او يعصبهن. 4 – الاخت لآب تستحق النصف اذا انفردت، والثلثين اذا تعددن، بشرط عدم وجود من يحجبهن او يعصبهن او وجود شقيق او شقيقة. 5 – الاخت لآب مع الشقيقة الواحدة تستحق السدس تكملة للثلثين. 6 – الاخوة والاخوات لام يستحق الواحد منهم السدس، والاثنان فاكثر الثلث بالتساوي بين الذكر والانثى، ويحجبون بالولد وبالوالد وبالجد. 7 – اذا اجتمع الاخوة الاشقاء مع الاخوة لآب، كان الارث بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين (بعد نصيب الاشقاء). 8 – الاخت الشقيقة او لآب تصبح عصبة مع البنت او بنت الابن. 9 – اولاد الاخوة يحجبون بالاخوة وبالجد. 10 – اولاد الاخوة لام لا يرثون الا بالوصية الواجبة او كذوي ارحام.