المادة 68

معرف المادة: 21196

رقم المادة : 636

المادة 68 – تبطل الوصية في الاحوال الاتية: 1 – برجوع الموصي عن وصيته صراحة او دلالة. 2 – بفقدان اهلية الموصي الى حين موته. 3 – بتصرف الموصي في الموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به او معظم صفاته. 4 – بهلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي. 5 – برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي. 6 – بموت الموصى له قبل الموصي. 7 – بقتل الموصى له للموصي. 8 – بموت الموصى له قبل استحقاق الوصية المعلقة على شرط. 9 – اذا اصبح الموصى له غير اهل للتملك. 10 – اذا اصبح الموصى به ملكا للغير. 11 – اذا كانت الوصية لمعصية او كان الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.

الموضوع: ابطال وصیت در صورت رجوع موصی,ابطال وصیت در صورت فقدان اهلیت موصی,ابطال وصیت در صورت تصرف موصی در موصی به,ابطال وصیت در صورت هلاکت موصی به,ابطال وصیت در صورت رد موصی له بعد از موت موصی,ابطال وصیت در صورت موت موصی له قبل از موصی,ابطال وصیت در صورت قتل موصی له برای موصی,ابطال وصیت در صورت موت موصی له قبل از استحقاق وصیت,ابطال وصیت در صورت عدم اهلیت موصی له برای تملک,ابطال وصیت در صورت تبدیل موصی به ملک دیگران,ابطال وصیت در صورت معصیت یا منافات با مقاصد شرع