المادة 67

معرف المادة: 21195

رقم المادة : 636

المادة 67 – يشترط في الموصى به ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي.

الموضوع: يشترط في الموصى به ان يكون مما يجري فيه الارث,يشترط في الموصى به ان يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي