المادة 79

معرف المادة: 21207

رقم المادة : 636

المادة 79 – 1 – الوصية الاختيارية مقدمة على الميراث. 2 – الديون مقدمة على الوصية الاختيارية. 3 – تجهيز الميت ودفنه مقدم على الديون. 4 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية. 5 – اذا استغرقت الديون التركة، بطلت الوصية. 6 – اذا لم يبق من التركة بعد الديون الا الثلث او اقل، نفذت الوصية في حدود الباقي. 7 – اذا كانت الوصية بعين مستغرقة بالدين، بيعت العين لقضاء الدين الا اذا سدد الورثة او الموصى له الدين. 8 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مستغرقة بالدين، بطلت الوصية. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية.

الموضوع: الوصية الاختيارية مقدمة على الميراث,الديون مقدمة على الوصية الاختيارية,تجهيز الميت ودفنه مقدم على الديون,الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية,اذا استغرقت الديون التركة، بطلت الوصية,اذا لم يبق من التركة بعد الديون الا الثلث او اقل، نفذت الوصية في حدود الباقي,اذا كانت الوصية بعين مستغرقة بالدين، بيعت العين لقضاء الدين الا اذا سدد الورثة او الموصى له الدين,اذا كانت الوصية بمنفعة عين مستغرقة بالدين، بطلت الوصية,اذا كانت الوصية بمرتب دوري والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية,اذا كانت الوصية بقسمة التركة والتركة مستغرقة بالدين، بطلت الوصية