المادة 75

معرف المادة: 21203

رقم المادة : 636

المادة 75 – الوصي هو من عينه الموصي لادارة شؤون اولاده القاصرين او لتنفيذ وصاياه بعد موته.

الموضوع: الوصي,إدارة شؤون الأولاد القاصرين,تنفيذ الوصايا بعد الموت