المادة 83 – 1 – يستحق الاب السدس فرضا اذا كان للمتوفى ولد ذكر، ويستحق السدس فرضا والباقي تعصيبا اذا كان للمتوفى بنت او بنات ولم يكن له ولد ذكر. 2 – تستحق الام السدس فرضا اذا كان للمتوفى ولد او عدد من الاخوة والاخوات، وتستحق الثلث فرضا اذا لم يكن له ولد ولا عدد من الاخوة والاخوات. 3 – اذا اجتمع الابوان مع الزوج او الزوجة ولم يكن للمتوفى ولد، استحق الزوج او الزوجة نصيبه، واستحقت الام ثلث ما بقي، واستحق الاب الباقي. 4 – الجد الصحيح (اب الاب وان علا) يستحق نصيب الاب عند عدمه، بشرط ان لا يحجبه وارث اخر. 5 – الجدة الصحيحة (ام الام وان علت، وام الاب وان علت) تستحق السدس عند عدم الام، ويقسم بين الجدات المتساويات في الدرجة بالتساوي. 6 – الجد يحجب الجدة من جهته. 7 – الاب يحجب الجد والجدة من جهته. 8 – الام تحجب جميع الجدات. 9 – الاقرب من الجدات تحجب الابعد. 10 – الجد مع الاخوة والاخوات له احكام خاصة وفق قواعد الميراث.
الموضوع: استحقاق الاب السدس فرضا عند وجود ولد ذكر للمتوفى,استحقاق الام السدس فرضا در صورت وجود ولد يا تعداد از خواهر و برادر,استحقاق الزوج او الزوجة نصيب خود در صورت اجتماع با والدين و عدم وجود ولد,استحقاق الجد نصيب الاب در صورت عدم وجود او و عدم وجود وارث ديگر,استحقاق الجدة السدس عند عدم وجود الام و تقسيم بين الجدات المتساويات في الدرجة,حجب الجد من قبل الجدة من جهته,حجب الاب الجد والجدة از طرف خود,حجب الام جميع الجدات,حجب الاقرب من الجدات الابعد,احکام خاص الجد مع الاخوة والاخوات