المادة 69

معرف المادة: 21197

رقم المادة : 636

المادة 69 – 1 – للموصي الرجوع عن الوصية في اي وقت شاء. 2 – يعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف على الرجوع عنها. 3 – لا يعتبر انكار الوصية رجوعا عنها. 4 – بيع الموصى به يعتبر رجوعا عن الوصية الا اذا نص الموصي على خلاف ذلك. 5 – خلط الموصى به بغيره بحيث لا يمكن تمييزه يعتبر رجوعا عن الوصية. 6 – الزيادة في الموصى به لا تعتبر رجوعا عن الوصية الا اذا كانت الزيادة لا يمكن تسليم الموصى به بدونها.

الموضوع: الرجوع عن الوصية,اعتبار الرجوع عن الوصية,عدم اعتبار انكار الوصية رجوعا عنها,بيع الموصى به كرجوع عن الوصية,خلط الموصى به بغيره كرجوع عن الوصية,الزيادة في الموصى به وعدم اعتبارها رجوعا عن الوصية