المادة 85 – 1 – الاخوة والاخوات الاشقاء او لآب يحجبون بالاب وبالابن وابن الابن وان نزل. 2 – الاخ الشقيق يحجب الاخ لآب. 3 – الاخت الشقيقة الواحدة تستحق النصف، والاختان فاكثر يستحقن الثلثين، بشرط عدم وجود من يحجبهن او يعصبهن. 4 – الاخت لآب تستحق النصف اذا انفردت، والثلثين اذا تعددن، بشرط عدم وجود من يحجبهن او يعصبهن او وجود شقيق او شقيقة. 5 – الاخت لآب مع الشقيقة الواحدة تستحق السدس تكملة للثلثين. 6 – الاخوة والاخوات لام يستحق الواحد منهم السدس، والاثنان فاكثر الثلث بالتساوي بين الذكر والانثى، ويحجبون بالولد وبالوالد وبالجد. 7 – اذا اجتمع الاخوة الاشقاء مع الاخوة لآب، كان الارث بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين (بعد نصيب الاشقاء). 8 – الاخت الشقيقة او لآب تصبح عصبة مع البنت او بنت الابن. 9 – اولاد الاخوة يحجبون بالاخوة وبالجد. 10 – اولاد الاخوة لام لا يرثون الا بالوصية الواجبة او كذوي ارحام.
الموضوع: حجب الاخوة والاخوات بالاب والابن وابن الابن,استحقاق الاخت الشقيقة للنصف والاختان للثلثين,استحقاق الاخت لآب للنصف والثلثين,استحقاق الاخوة والاخوات لام للسدس والثلث,تعصيب الاخوة الاشقاء مع الاخوة لآب