المادة 72 – 1 – اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة. 2 – اذا كانت الوصية بنصيب شائع في التركة، استحق الموصى له هذا النصيب. 3 – اذا كانت الوصية بمقدار معين من المال او بعين من الاعيان، استحق الموصى له ذلك المقدار او تلك العين. 4 – اذا كانت الوصية بمنفعة عين مدة معينة او مدى الحياة، استحق الموصى له تلك المنفعة. 5 – اذا كانت الوصية لشخصين او اكثر، استحقوا الموصى به بالتساوي ما لم ينص الموصي على خلاف ذلك. 6 – اذا كانت الوصية لجهة معينة، استحق تلك الجهة الموصى به. 7 – اذا كانت الوصية للمصالح العامة، صرف الموصى به في وجوه البر والاحسان. 8 – اذا كانت الوصية للحمل، استحقها اذا ولد حيا. 9 – اذا كانت الوصية بمرتب دوري من غلة التركة، استحق الموصى له ذلك المرتب. 10 – اذا كانت الوصية بقسمة التركة بين الورثة، نفذت هذه القسمة اذا كانت عادلة.
الموضوع: استحقاق الوصية بمثل نصيب وارث معين,استحقاق الوصية بنصيب شائع في التركة,استحقاق الوصية بمقدار معين من المال أو بعين من الأعيان,استحقاق الوصية بمنفعة عين مدة معينة أو مدى الحياة,استحقاق الوصية لشخصين أو أكثر بالتساوي,استحقاق الوصية لجهة معينة,صرف الوصية للمصالح العامة في وجوه البر والإحسان,استحقاق الوصية للحمل إذا ولد حيا,استحقاق الوصية بمرتب دوري من غلة التركة,نفاذ قسمة التركة بين الورثة إذا كانت عادلة