المادة 70

معرف المادة: 21198

رقم المادة : 636

المادة 70 – لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له.

الموضوع: عدم جواز وصیت بیش از ثلث دارایی بدون اجازه وراث,وراثت دولت برای افرادی که وارث ندارند