المادة 71 – 1 – تجوز الوصية للوارث وغير الوارث في حدود الثلث ولا تنفذ فيما زاد على الثلث الا باجازة الورثة. 2 – اذا وصى شخص لبعض ورثته بكل ماله او ببعضه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث. 3 – اذا وصى شخص لغير وارثه بكل ماله او ببعضه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث. 4 – اذا وصى شخص لبعض ورثته ولغير وارثه، فان الوصية تكون صحيحة وتنفذ في حدود الثلث، ويقسم الثلث بينهما بنسبة سهامهما في الوصية. 5 – اذا زادت الوصية على الثلث واجازها بعض الورثة وردها البعض الاخر، نفذت في حصة من اجازها وبطلت في حصة من ردها. 6 – اذا اجاز الورثة الوصية في حياة الموصي، جاز لهم الرجوع عنها بعد موته. 7 – اذا لم يكن للموصي وارث، نفذت الوصية في جميع ماله. 8 – تعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له.
الموضوع: تجوز الوصية للوارث وغير الوارث في حدود الثلث,تنفيذ الوصية في حدود الثلث,نفاذ الوصية في حال اجازة الورثة,رجوع الورثة عن الوصية بعد موت الموصي,نفاذ الوصية في صورت عدم وجود وارث