المادة 66 – 1 – تصح الوصية ممن له اهلية التبرع قانونا وان كان في مرض الموت. 2 – تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به قانونا. 3 – تصح الوصية بالمعروف لمن ليس له وارث وللمصالح العامة. 4 – تصح الوصية لغير المسلم وتصح وصية غير المسلم للمسلم اذا لم يكن الموصى به محرما في شريعة الموصي. 5 – تصح الوصية للحمل بشرط ان يولد حيا. 6 – تصح الوصية بالمنقول والعقار والمنافع. 7 – تصح الوصية بالقسمة والافراز. 8 – تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له. 9 – تصح الوصية بالاعيان والمنافع والديون. 10 – تصح الوصية لشخص معين او لجهة معينة.
الموضوع: تصح الوصية ممن له اهلية التبرع قانونا,تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به قانونا,تصح الوصية بالمعروف لمن ليس له وارث وللمصالح العامة,تصح الوصية لغير المسلم,تصح الوصية للحمل بشرط ان يولد حيا,تصح الوصية بالمنقول والعقار والمنافع,تصح الوصية بالقسمة والافراز,تصح الوصية بجميع التركة لمن لا وارث له,تصح الوصية بالاعيان والمنافع والديون,تصح الوصية لشخص معين او لجهة معينة