المادة 82

معرف المادة: 21210

رقم المادة : 636

المادة 82 – 1 – يستحق الزوج نصف التركة اذا لم يكن للزوجة ولد، والربع اذا كان لها ولد. 2 – تستحق الزوجة ربع التركة اذا لم يكن للزوج ولد، والثمن اذا كان له ولد. 3 – اذا تعددت الزوجات، اشتركن في الربع او الثمن بالتساوي. 4 – الولد في هذه المادة يشمل ولد الصلب وولد الابن وان نزل. 5 – يستحق الزوج او الزوجة نصيبه المفروض قبل تقسيم التركة على باقي الورثة. 6 – اذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا ومات احدهما في العدة، توارثا. 7 – اذا طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا في مرض موته ومات في ذلك المرض وهي في العدة، ورثت منه بشرط ان لا يكون الطلاق بطلبها. 8 – لا توارث في الزواج غير الصحيح. 9 – لا توارث اذا وقعت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول في الزواج الصحيح. 10 – اذا مات احد الزوجين قبل توثيق عقد الزواج، ثبت التوارث اذا اقر الورثة بالعقد او ثبت بالبينة.

الموضوع: استحقاق الزوج لنصف التركة في حالة عدم وجود ولد,استحقاق الزوجة لربع التركة في حالة عدم وجود ولد,توزيع التركة بين الزوجات بالتساوي في حالة تعدد الزوجات,شمول الولد في التركة لولد الصلب وولد الابن,استحقاق الزوج أو الزوجة نصيبهما قبل تقسيم التركة,توارث الزوجين في حالة الطلاق الرجعي,توارث الزوجة في حالة الطلاق البائن في مرض الموت,عدم التوارث في الزواج غير الصحيح,عدم التوارث في حالة الفرقة قبل الدخول في الزواج الصحيح,تأكيد التوارث في حالة وفاة أحد الزوجين قبل توثيق عقد الزواج