المادة 81

معرف المادة: 21209

رقم المادة : 636

المادة 81 – 1 – اسباب الارث هي القرابة والزوجية. 2 – الورثة بالقرابة ثلاث طبقات: ا – الطبقة الاولى: الاولاد وان نزلوا، والابوان. ب – الطبقة الثانية: الاجداد والجدات، والاخوة والاخوات واولادهم. ج – الطبقة الثالثة: الاعمام والعمات، والاخوال والخالات واولادهم. 3 – الزوج او الزوجة يرث مع جميع الطبقات. 4 – كل طبقة تحجب الطبقة التي بعدها. 5 – الاقرب في كل طبقة يحجب الابعد، الا في حالة وجود اولاد اولاد مع الابوين. 6 – الوارث بالاصالة يحجب الوارث بالنيابة. 7 – الذكر والانثى في الطبقة الاولى يستحقون الارث للذكر مثل حظ الانثيين. 8 – اذا انفرد احد الابوين، استحق كل التركة (بعد نصيب الزوجية). 9 – اذا انفرد ولد واحد (ذكرا كان او انثى)، استحق كل التركة (بعد نصيب الزوجية). 10 – اذا تعدد الاولاد، قسمت التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

الموضوع: اسباب الارث,الورثة بالقرابة,الزوج او الزوجة,تحجب الطبقة,الذكر والانثى في الطبقة الاولى