المادة 74 – 1 – اذا مات الولد (ذكرا كان او انثى) قبل ابيه او امه او معه، وكان له اولاد، فان هؤلاء الاولاد يستحقون حصة ابيهم او امهم من تركة الجد او الجدة، وتعتبر هذه الحصة وصية واجبة في حدود الثلث. 2 – يشترط لاستحقاق الوصية الواجبة: ا – ان لا يكون الموصى له وارثا للجد او الجدة. ب – ان لا يكون الجد او الجدة قد اعطى الموصى له بلا عوض عن طريق تصرف اخر قدرا يعادل ما يستحقه بالوصية الواجبة. 3 – اذا كان الجد او الجدة قد اعطى الموصى له اقل مما يستحقه بالوصية الواجبة، وجب تكملة نصيبه. 4 – اذا كان الجد او الجدة قد اعطى الموصى له اكثر مما يستحقه بالوصية الواجبة، اعتبرت الزيادة وصية اختيارية. 5 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. 6 – اذا تعدد المستحقون للوصية الواجبة، قسمت بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. 7 – اذا كان المستحق للوصية الواجبة قد مات قبل استحقاقها، انتقل حقه الى اولاده. 8 – لا يستحق الوصية الواجبة من قتل مورثه او كان غير اهل للارث. 9 – تسري احكام الوصية الواجبة على اولاد الاولاد وان نزلوا. 10 – يعمل باحكام هذه المادة من تاريخ نفاذ القانون.
الموضوع: استحقاق الأولاد في التركة,الوصية الواجبة,شروط استحقاق الوصية الواجبة,تقسيم الوصية الواجبة,انتقال حق الوصية الواجبة