أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – 1 – يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض عما فات من ربح وما لحق من خسارة بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول. 2 – فاذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، او طالب الدائن به امام القضاء. 2 – ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة الا للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض في العقد او في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة احكام المادة (170).

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بمقتضى نص في القانون، فالمحكمة هي التي تقدره.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – اذا كان المدين قد وفى بجزء من التزام، جاز للمحكمة ان تخفض التعويض المتفق عليه بما يتناسب مع ما تم الوفاء به. 2 – ويجوز للمحكمة ايضا ان تخفض التعويض المتفق عليه اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه. 3 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع. 2 – ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي او على التأخر في تنفيذه، الا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم. 3 – كما يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من المسؤولية عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يرتكبه اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – اذا كان الالتزام بدفع مبلغ من النقود وكان معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يتجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. 2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت او اتفاقية ان يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – اذا تسبب الدائن بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في اطالة امد النزاع، جاز للمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او ان لا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية. 2 – والفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف السعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ويجوز في الحساب الجاري احتساب فوائد على متجمد الفوائد.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – الفوائد التجارية عن القروض الممنوحة للمشاريع الانتاجية يجوز ان يتجاوز مجموعها رأس المال.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد، اذا ثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية. 2 – اما اذا تسبب المدين وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع، فيجوز للمحكمة ان تخفض الفوائد او لا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – في التعهد بنقل ملكية شيئ او اي حق عيني اخر، ينتقل هذا الحق فورا اذا كان المحل شيئا معينا بالذات وكان المتعهد مالكا له، وذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالتسجيل العقاري.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – اذا ورد التعهد بنقل حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه، فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشيء. 2 – فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها في حالة الاستعجال، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – التعهد بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – اذا التزم المدين بان يسلم شيئا ولم يسلمه في الميعاد المحدد، كان هلاك الشيء عليه ولو كان الهلاك قبل التسليم بسبب اجنبي، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك عند الدائن لو انه سلم اليه، ما لم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة. 2 – ومع ذلك فان الشيء اذا هلك في يد المدين وهو غاصب له، فانه يتحمل تبعة الهلاك مهما كان سبب هذا الهلاك.

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – في الالتزام بعمل، اذا امتنع المدين عن التنفيذ، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ترخيصا في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من المحكمة.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – في الالتزام بعمل، يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ، اذا سمحت بهذا طبيعة الاحوال.