المادة 57

معرف المادة: 16578

رقم المادة : 458

المادة 57 – اذا كان الالتزام بدفع مبلغ من النقود وكان معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

الموضوع: الزام المدين بدفع فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بالالتزام النقدي,تحديد نسبة الفوائد القانونية في المسائل المدنية والتجارية,سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية,استثناءات في تحديد تاريخ سريان الفوائد