المادة 58

معرف المادة: 16579

رقم المادة : 458

المادة 58 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يتجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر. 2 – وكل عمولة او منفعة ايا كان نوعها اشترطها الدائن اذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها ولا منفعة مشروعة.

الموضوع: جواز الاتفاق على سعر فوائد لا يتجاوز سبعة في المائة,وجوب تخفيض الفوائد المتفق عليها إذا زادت عن الحد الأقصى,اعتبار العمولة أو المنفعة الزائدة فائدة مستترة قابلة للتخفيض,عدم مشروعية العمولة أو المنفعة إذا لم تقابلها خدمة حقيقية