المادة 67

معرف المادة: 16588

رقم المادة : 458

المادة 67 – اذا التزم المدين بان يسلم شيئا ولم يسلمه في الميعاد المحدد، كان هلاك الشيء عليه ولو كان الهلاك قبل التسليم بسبب اجنبي، الا اذا اثبت ان الشيء كان يهلك عند الدائن لو انه سلم اليه، ما لم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة. 2 – ومع ذلك فان الشيء اذا هلك في يد المدين وهو غاصب له، فانه يتحمل تبعة الهلاك مهما كان سبب هذا الهلاك.

الموضوع: التزام المدين بتسليم الشيء,هلاك الشيء على المدين,تبعة الحوادث المفاجئة,تبعة الهلاك في يد المدين الغاصب