المادة 65 – اذا ورد التعهد بنقل حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه، فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشيء.
2 – فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها في حالة الاستعجال، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
الموضوع: نقل حق عيني,افراز الشيء,تنفيذ الالتزام,حق الدائن في الحصول على شيء من النوع ذاته,حق الدائن في المطالبة بقيمة الشيء