معرف المادة: 16573
رقم المادة : 458
الموضوع: يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض في العقد,تحديد قيمة التعويض في اتفاق لاحق,مراعاة احكام المادة (170) عند تحديد التعويض