المادة 52

معرف المادة: 16573

رقم المادة : 458

المادة 52 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض في العقد او في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة احكام المادة (170).

الموضوع: يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض في العقد,تحديد قيمة التعويض في اتفاق لاحق,مراعاة احكام المادة (170) عند تحديد التعويض