المادة 64 – في التعهد بنقل ملكية شيئ او اي حق عيني اخر، ينتقل هذا الحق فورا اذا كان المحل شيئا معينا بالذات وكان المتعهد مالكا له، وذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالتسجيل العقاري.
الموضوع: التعهد بنقل ملكية شيء,انتقال الحق فوراً,الملكية المحددة بالذات,القواعد المتعلقة بالتسجيل العقاري