المادة 50 – 1 – يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويض عما فات من ربح وما لحق من خسارة بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول.
2 – فاذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
الموضوع: جواز الحكم بالتعويض عن الربح المفقود والخسارة الناتجة عن عدم الوفاء بالالتزام,تحديد نطاق التعويض في حالة عدم ارتكاب المدين غشاً أو خطأ جسيماً,اعتبار الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن بالإمكان توقعه,التزام المدين بالتعويض عن الضرر المتوقع عند التعاقد